اليوم تناقش لجنة العدل والداخلية مشروع قانون "حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، تمهيدا لإحالته للجلسة العلنية خلال الأسبوع المقبل، وهو قانون خطير وانتكاسة حقيقية للحريات، ولا بأس بملاحظات حول هذا المشروع:
لفتة كريمة ورائعة تلك التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، بتوجيه اوامره السامية لنقل الطلبة الموريتانيين في الجزائر مجانا إلى أرض الوطن ، وهو ما تم بالفعل حيث حطت رحلة خاصة للموريتانية للطيران، يوم أمس الأربعاء على مدرج مطار نواكشوط الدولي ( ام التونسي ) ، وهي تحمل على متنها فقط ابناء الوطن الأعز
مفهوم حماية رمزية رئيس الجمهورية مفهوم جمهوري تقليدي معروف، وقد انبثقت عنه قاعدتان في فرنسا هما: قاعدة عدم جواز مساءلة رئيس الجمهورية عن أفعاله أثناء ممارسته للسلطة الواردة في المادة 68 من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 1958، والثانية: قاعدة تجريم المساس برمزية الرئيس عبر الإهانة أو التجريح، الواردة في المادة 48 من قانون
في ذكرى العاشر يوليو 1978، كنا خلال شهري مايو ويونيو منشغلين بالإضافة إلى واجباتنا المدرسية بتنظيم أنشطة مدرسية والتعبئة لمسيرة مؤيدة لقرار المرحوم الرئيس المختار ولد داداه تطبيق الشريعة الإسلامية بالبلاد، وقد كانت توجيهات أخينا محمد الامين ولد عبد الرحمن الشيخ أطال الله عمره وتشجيعاته وقتها أكبر دافع ومحفز، وكانت الأنشطة باهتة
عبر ساكنة حي (H3) التابع لمقاطعة تيارت عن التضرر الذي يتعرضون له بسبب الحجر المؤقت للمحالين للسجن المدني.
وقال أرباب و معيلي أسر من الحي "علينا متطلبات يومية ومسؤوليات وأصبح خروجنا من المنازل شبه متعثر و ذلك لما خلفه جيراننا الجدد من ذعر لدى الأطفال و النساء بسبب حالات الهروب التي تبعتها طلقات نارية"، وفق وصفهم.
يكثر فينا أن نطور أفكارًا ونجلي أمورًا معقدة ونتدارس خيارات ثم نصل فيها لخلاصات نافعة ، ولكن بمجرد أن تطرح على الرأي العام الداخلي أو الخارجي ، نشعر بأن قدرا ليس باليسر من العمل لم ينجز بعد أساسه طرح تلك الأفكار للنقاش ومدارستها وإعطاؤها الوقت الكافي كي لا تظل حبيسة لأصحاب الرأي وأفياء القيادة .
تحتضن السنغال الآن تصوير وإنتاج فيلم وثائقي عن حركة( إيرا) لمنتج ومخرج امريكي من أصول يهودية
الفيلم يوثق لمسار حركة( إيرا) لكنه يستبطن مغالطات وحقائق مزيفة وفبركات تهدف للإساءة للمكون العربي فى موريتانيا والتحريض عليه واستهداف اللحمة الوطنية والاجتماعية فى موريتانيا
منح المشرع النيابة العامة في المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية صلاحية طلب إجراء التحقيق، مسنِدا تلك المهمة لقاضي التحقيق كما في المادة 43 من ق.إ.ج حيث نصت على أنه "يكلف قاضي ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ بإجرﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ... بناء على طلب من وكيل الجمهورية.."